السيد محمد سعيد الحكيم
93
أحكام النساء (الخاصة)
ج 95 - تفصيلها كما إذا كانت العادة سبعة أيام مثلًا في أول الشهر فولدت في أول الرابع ورأت الدم حينئذٍ فان نفاسها إلى العاشر الذي هو سابع الولادة . س 96 - إذا رأت الدم بعد العادة الوقتية ما حكمها ؟ وما تفصيلها ؟ ج 96 - ما دامت ليست ذات عادة عددية وزاد دمها عن العشرة فإنها تعتبر العشرة نفاساً ثم الأحوط وجوباً لها في ما زاد أن تأتي بأعمال المستحاضة وتتجنب المحرمات على النفساء إلى ثمانية عشر يوماً . س 97 - ما معنى أن تأتي